فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٦ج ٥ ص ٢٦٦

فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن، وفي القرآن، اليد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة، ويغرم الدية، للثاني حتى لا يضيع عليه حقه، كما في النفس عمداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد