Mas’ala 31489الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 280vol. 5, p. 280 فلا يجتمعان، أما القطع والقتل قصاصاَ يجتمعان لأن مبنى القصاص المساواة، وهي إنما تتحقق باجتماعهما، لأن العمد مبناه على التغليظ والتشديد، ولهذا تقتل العشرة بالواحد، وفي مراعاة صورة الفعل معنى التغليظ فيجوز اعتباره فيه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare