فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٠ج ٥ ص ٢٨٠

فلا يجتمعان، أما القطع والقتل قصاصاَ يجتمعان لأن مبنى القصاص المساواة، وهي إنما تتحقق باجتماعهما، لأن العمد مبناه على التغليظ والتشديد، ولهذا تقتل العشرة بالواحد، وفي مراعاة صورة الفعل معنى التغليظ فيجوز اعتباره فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد