Mas’ala 31495الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 280vol. 5, p. 280 فإن لم يجرح في الابتداء فلا يجب شيء باتفاقن وإن جرح واندمل ولم يبق لها أثر فكذلك كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لم يكن إلا مجرد الألم، وهو لا يوجب شيئاً، كما لو ضربه ضرباً مؤلماً. الشافعية، والحنابلة رحمهم الله - قالوا: إذا قطع الرجل يد شخص، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare