Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن لم يجرح في الابتداء فلا يجب شيء باتفاقن وإن جرح واندمل ولم يبق لها أثر فكذلك كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لم يكن إلا مجرد الألم، وهو لا يوجب شيئاً، كما لو ضربه ضرباً مؤلماً. الشافعية، والحنابلة رحمهم الله - قالوا: إذا قطع الرجل يد شخص،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet