المسألة ٣١٬٤٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٠ج ٥ ص ٢٨٠ فإن لم يجرح في الابتداء فلا يجب شيء باتفاقن وإن جرح واندمل ولم يبق لها أثر فكذلك كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لم يكن إلا مجرد الألم، وهو لا يوجب شيئاً، كما لو ضربه ضرباً مؤلماً. الشافعية، والحنابلة رحمهم الله - قالوا: إذا قطع الرجل يد شخص، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة