ولو قصد الجاني المثلة بهم، على الرأي الراجح من المذهب. قالوا: وكما تندرج الأطراف في النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمداً في قطع اليد عمداً بعدها، ما لم يقصد المثلة به، سواء كانت من يد من قطعت أصابعه، أو يد غيره،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet