ولو قصد الجاني المثلة بهم، على الرأي الراجح من المذهب. قالوا: وكما تندرج الأطراف في النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمداً في قطع اليد عمداً بعدها، ما لم يقصد المثلة به، سواء كانت من يد من قطعت أصابعه، أو يد غيره،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد