Mas’ala 31575الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 284vol. 5, p. 284 ثم تقطع يده من المرفق للجناية الثالثة، حتى يشعر بالألم الذي تسبب فيه لغيره، وتحصل المماثلة في القصاص. قالوا: ويؤخر القصاص فيما دون النفس لعذر، كبرد، أو حر يخاف منه الموت على الجاني، لئلا يموت فيلزم اخذ نفس بدون نفس، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare