فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٤ج ٥ ص ٢٨٤

ثم تقطع يده من المرفق للجناية الثالثة، حتى يشعر بالألم الذي تسبب فيه لغيره، وتحصل المماثلة في القصاص. قالوا: ويؤخر القصاص فيما دون النفس لعذر، كبرد، أو حر يخاف منه الموت على الجاني، لئلا يموت فيلزم اخذ نفس بدون نفس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد