فلا يقتل به في الأصح، لاستيفائه حد الله تعالى. والرأي الثاني، أنه يجب عليه القصاص، لأن الاستيفاء للإمام، فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه، وعلى الأول لا فرق بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet