فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٦ج ٥ ص ٢٨٦

فلا يقتل به في الأصح، لاستيفائه حد الله تعالى. والرأي الثاني، أنه يجب عليه القصاص، لأن الاستيفاء للإمام، فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه، وعلى الأول لا فرق بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد