Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا بين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا. أما المسلم الزاني المحصنن إذا قتله فإنه يقتل بهن وتارك الصلاة عمداً بعد امر الحاكم بها، حكمه كالزاني المحصن. المالكية رحمهم الله قالوا: إذا أتلف مكلف معصوماص، فالقصاص واجب لولي الدم عليه، لا لغير ولي الدم، لأن دم القاتل معصوم بالنسبة لغير ولي الدم،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet