فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٦ج ٥ ص ٢٨٦

ولا بين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا. أما المسلم الزاني المحصنن إذا قتله فإنه يقتل بهن وتارك الصلاة عمداً بعد امر الحاكم بها، حكمه كالزاني المحصن. المالكية رحمهم الله قالوا: إذا أتلف مكلف معصوماص، فالقصاص واجب لولي الدم عليه، لا لغير ولي الدم، لأن دم القاتل معصوم بالنسبة لغير ولي الدم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد