Mas’ala 31635الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 288vol. 5, p. 288 ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على العاقلة، لأن إقراره لا يلزمهم، إلا أن تصدقه العاقلة، فتكون الدية عليهم. المالكية رحمهم الله قالوا: يثبت الحق في القصاص، والجرح بالإرار، أو بشهادة رجلين عدلين، لأن كل ما ليس بمال، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare