فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٨ج ٥ ص ٢٨٨

ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على العاقلة، لأن إقراره لا يلزمهم، إلا أن تصدقه العاقلة، فتكون الدية عليهم. المالكية رحمهم الله قالوا: يثبت الحق في القصاص، والجرح بالإرار، أو بشهادة رجلين عدلين، لأن كل ما ليس بمال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد