Mas’ala 31656الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 289vol. 5, p. 289 وإن كان عدلاً، وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعاً بعد دعوى الجاني قبلت شهادته في الدية، ويحلف الجاني مع الشاهد الن العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص، لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافي، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare