فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٩ج ٥ ص ٢٨٩

وإن كان عدلاً، وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعاً بعد دعوى الجاني قبلت شهادته في الدية، ويحلف الجاني مع الشاهد الن العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص، لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد