Mas’ala 31659الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 290vol. 5, p. 290 في آلة القتل: كأن قال أحدهما: قتل بالسيف، وقال الآخر: قتله بالرمح، أو اختلفا في هيئة القتل: كأن قال أحدهما: قطع رقبته، وقال الآخر: شقه نصفين، سقطت شهاتهما في هذه الصورن ولا لوث بها، لأن كل واحج ناقض صاحبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare