Mas’ala 31660الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 290vol. 5, p. 290 وقيل: هذه الشهادة - لوث - فيقسم الولي، وتثبت الدية لا تفاقهما على أصل القتل، والاختلاف في الصفة بما يكون غلطاً أو نسياناً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare