Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا شيء له، لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين. مبحث الديات المالكية، الشافعية، والحنابلة رحمهم الله تعالى - قالوا: الدية: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس، أو فيما دونها، وأصلها ودية مشتقة من الودي، وهو رفع الدية، ولأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet