فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١

فلا شيء له، لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين. مبحث الديات المالكية، الشافعية، والحنابلة رحمهم الله تعالى - قالوا: الدية: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس، أو فيما دونها، وأصلها ودية مشتقة من الودي، وهو رفع الدية، ولأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد