Mas’ala 32196الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 323vol. 5, p. 323 الشافعية، والمالكية - قالوا: قي قتل الخطأ تجب الدية أخماساً مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين أبن لبون، مكان عشرين أبن مخاض، لخبر الترمذي وغيره بذلك، فهي مخففة في الخطأ من ثلاثة اوجه من كونها على العاقلة من السن في الإبل، Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare