فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٣ج ٥ ص ٣٢٣

الشافعية، والمالكية - قالوا: قي قتل الخطأ تجب الدية أخماساً مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين أبن لبون، مكان عشرين أبن مخاض، لخبر الترمذي وغيره بذلك، فهي مخففة في الخطأ من ثلاثة اوجه من كونها على العاقلة من السن في الإبل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد