ومن الذهب ألف دينار، لأن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية، وغير هذه الأنواع الثلاثة مجهولة المالية، ولهذا لا يقدر بها ضمان شيء مما وجب ضمانه بالإتلاف، والتقدير الإبل عرف بالآثار المشهورة. وقال أبو يوسف، ومحمد - تثبت الدية من الإبل، والذهب، والفضة،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet