فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٣ج ٥ ص ٣٢٣

ومن الذهب ألف دينار، لأن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية، وغير هذه الأنواع الثلاثة مجهولة المالية، ولهذا لا يقدر بها ضمان شيء مما وجب ضمانه بالإتلاف، والتقدير الإبل عرف بالآثار المشهورة. وقال أبو يوسف، ومحمد - تثبت الدية من الإبل، والذهب، والفضة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد