Mas’ala 32512الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 341vol. 5, p. 341 وإذا لم يتكاذب ابنا القتيل، بل قال أحدهما: قتله زيد، ومجهول عندي. وقال الآخر: قتله عمرو ومجهول عندي، حلف كل منهما على من يعينه منهما، إذ لاتكاذب بينهما، لاحعمال أن الذي أبهم ذكره هة الذي عينه الآخر Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare