فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤١ج ٥ ص ٣٤١

وإذا لم يتكاذب ابنا القتيل، بل قال أحدهما: قتله زيد، ومجهول عندي. وقال الآخر: قتله عمرو ومجهول عندي، حلف كل منهما على من يعينه منهما، إذ لاتكاذب بينهما، لاحعمال أن الذي أبهم ذكره هة الذي عينه الآخر

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد