Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولو شهد عدلان على معاينة الضرب، أو الجرح خطأ أو عمداً، وكان حراً مسلماً، وتأخر الموت. فيقسم أولياؤه - والله منه مات - أو - إنما مات منه. أما إذا لم يتأخر الموت فيستحعون الدم لدية بدون قسامة، لكونها شهادة على معاينة القتل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet