Mas’ala 32536الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 343vol. 5, p. 343 ولو شهد عدلان على معاينة الضرب، أو الجرح خطأ أو عمداً، وكان حراً مسلماً، وتأخر الموت. فيقسم أولياؤه - والله منه مات - أو - إنما مات منه. أما إذا لم يتأخر الموت فيستحعون الدم لدية بدون قسامة، لكونها شهادة على معاينة القتل. Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare