فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٣ج ٥ ص ٣٤٣

ولو شهد عدلان على معاينة الضرب، أو الجرح خطأ أو عمداً، وكان حراً مسلماً، وتأخر الموت. فيقسم أولياؤه - والله منه مات - أو - إنما مات منه. أما إذا لم يتأخر الموت فيستحعون الدم لدية بدون قسامة، لكونها شهادة على معاينة القتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد