Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنفية - قالوا: إن الجناية من أم الولد لا يجب فينها أكثر من قيمتها كما لو جنت على أجنبي، ولأن اعتبار الخيانة قي الجاني بحال الجناية - وهي في حال الجناية آمة. ولأنها ناقصة بالرق لأشبهت القن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet