فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٨ج ٥ ص ٣٤٨

الحنفية - قالوا: إن الجناية من أم الولد لا يجب فينها أكثر من قيمتها كما لو جنت على أجنبي، ولأن اعتبار الخيانة قي الجاني بحال الجناية - وهي في حال الجناية آمة. ولأنها ناقصة بالرق لأشبهت القن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد