وإذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً. الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وإذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً. الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً،