Mas’ala 4012الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 268vol. 1, p. 268 وإن لم يتعمدها، السلام على رأس الركعتين في الرباعين، إذا ظن أنه يصلي غيرها، كما إذا كان في الظهر، فظن أنه يصلي الجمعة، تقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته، فإنها لا تبطل، وسيأتي تفصيله في "مبحث الإمامة" Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare