فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨

وإن لم يتعمدها، السلام على رأس الركعتين في الرباعين، إذا ظن أنه يصلي غيرها، كما إذا كان في الظهر، فظن أنه يصلي الجمعة، تقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته، فإنها لا تبطل، وسيأتي تفصيله في "مبحث الإمامة"

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد