Mas’ala 4164الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 279vol. 1, p. 279 الحنفية قالوا: إذا سبق المأموم إمامه بركن بطلت صلاته، سواء كان عمداً أو سهواً، إن لم بعد ذلك مع الإمام أو بعده، ويسلم معه، أما إن أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنها لا تبطل كما سيأتي تفصيل ذلك في "مبحث صلاة الجماعة". Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare