وإما أن يصليها مفصلة اثنتين اثنتين، أو أربعاً، وفي هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً. المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وإما أن يصليها مفصلة اثنتين اثنتين، أو أربعاً، وفي هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً. المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد،