وإما أن يصليها مفصلة اثنتين اثنتين، أو أربعاً، وفي هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً. المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإما أن يصليها مفصلة اثنتين اثنتين، أو أربعاً، وفي هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً. المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد،