فلا يصح إلا في الهودج ونحوه، بشرط استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام، أما على الأتان ونحوها فلا يصح إلا لضرورة، كما تقدم في مباحث "استقبال القبلة في صلاة الفرض". الحنفية قالوا: تندب الصلاة على الدابة إلى أي جهة توجهت إليها دابته؛
Its commentaries
No commentary tied to this book yet