فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩

فلا يصح إلا في الهودج ونحوه، بشرط استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام، أما على الأتان ونحوها فلا يصح إلا لضرورة، كما تقدم في مباحث "استقبال القبلة في صلاة الفرض". الحنفية قالوا: تندب الصلاة على الدابة إلى أي جهة توجهت إليها دابته؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد