Mas’ala 5128الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 342vol. 1, p. 342 ولو بعد القعود قدر التشهد. الشافعية قالوا: إذا شرعوا في صلاتها، وقد بقي من الوقت ما يسعها، ولكنهم أطالوا فيها حتى خرج الوقت لم يبطل ما صلوه، بل يتمونها ظهراً بانين على صلاتهم الأولى من غير نية الظهر، ويسر الإمام فيما بقي. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare