المسألة ٥٬١٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٢ج ١ ص ٣٤٢ ولو بعد القعود قدر التشهد. الشافعية قالوا: إذا شرعوا في صلاتها، وقد بقي من الوقت ما يسعها، ولكنهم أطالوا فيها حتى خرج الوقت لم يبطل ما صلوه، بل يتمونها ظهراً بانين على صلاتهم الأولى من غير نية الظهر، ويسر الإمام فيما بقي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة