Mas’ala 5154الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 344vol. 1, p. 344 ولو بقائد متبرع، أو بأجر يقدر عليه لزمه الذهاب، فيجوز للأعمى أن يقلد أحد الرأيين، ولكن الأحوط أن يقلد مذهب الصاحبين، خصوصاً أن الجمعة تصح منه باتفاق، رابعها: الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به، Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare