المسألة ٥٬١٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ ولو بقائد متبرع، أو بأجر يقدر عليه لزمه الذهاب، فيجوز للأعمى أن يقلد أحد الرأيين، ولكن الأحوط أن يقلد مذهب الصاحبين، خصوصاً أن الجمعة تصح منه باتفاق، رابعها: الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة