Mas’ala 825الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 59vol. 1, p. 59 ولو طالت، إلا أن الشافعية قالوا: إن تحت الذقن من الوجه، فيجب غسله، أما الحنفية قالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare