المسألة ٨٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩ ولو طالت، إلا أن الشافعية قالوا: إن تحت الذقن من الوجه، فيجب غسله، أما الحنفية قالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة