Mas’ala 8275الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 509vol. 1, p. 509 وإن لم ينزل، وإذا مكنت المرأة صغيراً أو مجنوناً من نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق. أما إذا تلذذت امرأة بامرأة مثلها بالمساحقة المعروفة وأنزلت. Read the whole chapterCopy with source On the map: FastingCompare