المسألة ٨٬٢٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٠٩ج ١ ص ٥٠٩ وإن لم ينزل، وإذا مكنت المرأة صغيراً أو مجنوناً من نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق. أما إذا تلذذت امرأة بامرأة مثلها بالمساحقة المعروفة وأنزلت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة