Mas’ala 8351الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 512vol. 1, p. 512 ولو جهل وجوب الكفارة عليه. خامساً: أن يكون غير مبال بحرمة الشهر وهو غير المتأول تأويلاً قريباً وإن كان متأويلاً تأويلاً قريباً فلا كفارة عليه والمتأول تأويلاً قريباً هو المستند في فطره لأمر موجود؛ وله أمثلة: منها أن يفطر أولاً ناسياً أو مكرهاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: FastingCompare