المسألة ٨٬٣٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٢ج ١ ص ٥١٢ ولو جهل وجوب الكفارة عليه. خامساً: أن يكون غير مبال بحرمة الشهر وهو غير المتأول تأويلاً قريباً وإن كان متأويلاً تأويلاً قريباً فلا كفارة عليه والمتأول تأويلاً قريباً هو المستند في فطره لأمر موجود؛ وله أمثلة: منها أن يفطر أولاً ناسياً أو مكرهاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة