Mas’ala 837الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 60vol. 1, p. 60 ولو يسيراً، أما الحنفية فقالوا: المفروض مسح ربع الرأس. وهو مقدار كف اليد. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare